السلطة القضاية فى الدستور الجديد
2013-3-24
احمد عبد الحفيظ

أدى تفاعل الظروف المختلفة التي مر بها القضاء المصري خلال العامين الماضيين إلى صبغ نصوص السلطة القضائية فى الدستور بسمات عديدة كان من أبرزها على الإطلاق النيل من المحكمة الدستورية ،وهو العنصر الذى سوف نرجئه لآخر هذا البند بعد أن نكون قد شرحنا الملامح الأخرى ليكون ذلك أدعى لبيان حجم هذا النيل من المحكمة ومدى تناقضه مع بقية ملامح السلطة القضائية فى الدستور،وذلك على النحو التالى:- الملمح الأول :- توسع دور القضاء فى الحياة العامة . على عكس الظنون الشائدة فإن البداية الحقيقية لاستدعاء القضاء فى الحياة كانت بصدور بيان 30 مارس 1968 الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر متضمناً الوعد بإصلاحات سياسية متعددة لنظام حكمه الخارج تواً من هزيمة قاسية وغير متوقعة أمام إسرائيل فى حرب الخامس من يونيو 1967.وكان أهم هذه الإصلاحات-التى ستبدأ بعد االرد على الهزيمة العسكرية وإزالة آثارها كان ضمان استقلال القضاءوحصانته ومنع النص فى أى عمل أو قرار إدارى على تحصينه من الرقابة القضائية .لكن المفارقة أن القرارات التى اتخذت لمواجهة أزمة القضاة عام 1969(المسماة مذبحة القضاء)جاءت معاكسة بالكامل لوعود بيان 30 مارس.ثم إن هذه القرارات ذاتها انطوت على مفارقة أخرى تمثلت فىإدخال الرقابة الدستورية على القوانين من خلال محكمة قضائية مختصة بذلك سميت"المحكمة العليا". وبعد رحيل عبد الناصر وتولى الرئيس السادات عام 1970،ورغبة الرئيس الجديد فى تأجيل المعركة العسكرية المنتظرة حتى يتبين موقع أقدامه ،فقد بادر بتقديم أفكار الإصلاح السياسى عبر وضع دستور جديد هو دستور عام 1971 الذى جاء ترجمة شبه كاملة لما ورد فى بيان 30 مارس على الأخص ما يتعلق برقابة القضاء على دستورية القوانين ،ومشروعية القرارات والأعمال الإدارية. أما المفارقة الجديدة قكانت ماجرى عقب حرب اكتوبر من استخدام هذين المبدأين - محركاً لعملية سياسية ضخمة للانقلاب على السياسات الناصرية كلها.وهكذا أصبح للقضاء –بالتدريج –كلمة نافذة فى العملية السياسية توسعت كثيراً فى عهد الرئيس المخلوع حتى استقلت بذاتها ومنهجها،لدرجة ان النظام المخلوع ظل طوال سنواته الأخيرة أن يحتوى آثارها أولاً مستهدفاً-فى النهاية-الارتداد بها خطوات كبيرة إلى الخلف. ولاشك أن تأكيد هذه الحالة ومنع أى محاولة للالتفاف عليها كان أحد طموحات النخبة المصرية،وانه كان فى اعتبار واضعى الدستور.وهو ماتجلى بقوة فى نصوصه من أكثر من وجه:- *-فرضت أحكام الباب الثانى الخاصة بالحقوق والحريات قيوداً شديدة على حرمة وسرية الحياة الخاصة ،وعمليات القبض على الأفراد ،وتفتيش الأماكن ،ورقابة الاتصالات والمكاتبات ،وحالات الحبس الاحتياطى ،وفرضت التعويض عن فترات الحبس عن اتهامات تنتهى أحكام بالبراءة،وذلك كله بشكل تفصيلى يعالج أكثر الانتهاكات التى جرت فى السابق.وفى كل ذلك فالقضاء العادى حاضر،يشرف ويأذن ،ويقرر ويحكم بالتعويضات,وهو ما لم يكن موجوداً على هذا النحو فى أى دستور سابق. *- تضمن الدستور عددا كبيراً من الحقوق والحريات بشكل غير موجود فى السابق،وجعل انتهاكها جريمة جنائية،ومسؤولية مدنية لاتسقط بالتقادم ،وهنا فالقضاء العادى موجود وحاضر ،يشرف على السجون ويحقق الجرائم ويقضى بالتعويضات. كما أنه موجود فى الحريات العامة لايحل مجلس إدارة جمعية ولاتعطل صحيفة إلا بإذنه.والتقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم لغير القانون.والمجلس القومى لحقوق الانسان ذو صفة فى الإبلاغ للنيابة عن انتهاكات حقوق الانسان ،وله أن ينضم للمضرور فى الدعوى المدنية ،وأن يستأنف الأحكام لصالحه. *-وأنهى الدستور نهائياً فكرة وجود محكمة سياسية خاصة لمحاكمة رئيس الدولة ورئيس وأعضاء الحكومة.وأصبحت محكمة النقض والقضاء العادى حاضرين لأول مرة فى الدساتير المصرية فى رقابة تولية السلطات الأخرى ومسؤولية أعضائها الجنائية.،فهى تختص بحكم نافذ بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى البرلمان(م87)،ورئيسها هو رئيس المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية المكونة من أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف.(م152).والقضاء العادى هو من يحاكم رئيس الوزراء والوزراء عنمايقع منهم من جرائم أثناء وبسبب أعمالهم.والنائب العام هو أحد جهات ثلاثة لأى منها توجيه اللاتهام بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ،ومصدق عليه من ثلثى الأعضاء. وهو من يتولى الادعاء أمامها فى جميع الأحوال(م166). *ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة (م75). *- ولأول مرة فإن التدخل فى شؤون العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم.والقضاة متساوون فى الحقوق والواجبات. وهكذا نطقت نصوص الدستور بحضور طاغى للسلطة القضائية –لم يكن لها قبلاً-فى أمور هامة تتصل بالسلطتين الأخريين اللتان لاتملكان تدخلاً فى شؤونها وإلا عد ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم. وبإزاء هذا الحضور الكبير فقد جرى التوسع فى مكونات السلطة القضائي،والتمييز بين عناصرها من خلال مسماها، والتوسيع فى اختصاصات جهاتها وهيئاتها عدا المحكمة الدستورية العليا وهو مانبينه فى الملامح الأربعة المتبقية.. الملمح الثانى :-التوسع فى تكوين السلطة القضائية:- كان زيادة عدد الجهات والهيئات القضائية من أبرز ما طرأعلى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد. وجاء هذا التطور الهام نتيجة الصراعات السياسية سابقة الإشارة ،والخلافات التى انفجرت داخل جميع جهات القضاء فيما يجب أن يكون عليه وضع السلطة القضائية وهيئاتها،ونتيجة الخوف من عدم توافر العدد الكافى من القضاة اللازمين لتحقيق الإشراف القضائى على الاستفتاء المقرر إجرائه على مسودة الدستور.وهذا أضطر قضاة الاستقلال –قادة العملية التأسيسية إلى التنازل عن كافة آرائهم ومواقفهم السابقة ، والمؤيدة من مجمل القيادات المعارضة وعلى رأسها العدد الأوفر من رجال القانون وفقهائه. وبالمخالفة لجميع الدساتير المصرية النافذة على التسعين عاماً منذ صدور دستور 1923:- - فقد درجت الدساتير الأساسية التى صدرت أعوام 1971،1964،1956،1923على منهج الدساتير العالمية فى عدم تحديد الهيئات القضائية وترك هذا التحديد للقانون ،وذلك بعد النص التقليدى على أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ،وعلى حظر تدخل أى سلطة فى أعمال القضاء. وهكذا فلم يرد فى تلك الدساتير أى حديث عن تركيب السلطة القضائية فيما خلا القضاء العادى والنيابة العامة ،والقضاء العسكرى الذى وضعه الدستوران الأولان ضمن نصوص السلطة القضائية فيهما،بينما أخرجه دستور 1964 من هذه النصوص ،ولم ينص عليه نهائياً واستبدله بمحاكم أمن الدولة التى أحال للقانون فى ترتيبها وبيان اختصاصاتها وشروط قضاتها بموجب المادة 160وهى آخر مواد باب السلطة القضائية فى ذلك الدستور. وإن كان مشروع دستور 1954 الذى لم ير النور قد تضمن النص على مجلس الدولة وبين اختصاصاته فى أربع مواد كاملة.أما ما عدا ذلك فقد أحال للقانون فى تحديد وترتيب جهات القضاء العادى. أما دستور 1971 الذى عمل به لنحو أربعين عاماً سابقاً على ثورة يناير فقد جرى على ذات التقليد السابق بخصوص الإحالة للقانون فى تحديد الهيئات القضائية ،وعلى نهج دستور 1964 فى إلحاق محاكم أمن الدولة بالسلطة القضائية ،مكرراً ذات النص السابق فى خصوصها .لكنه خصص مادة لمجلس الدولة ضمن مواد السلطة القضائية .ثم عقد للمحكمة الدستورية العليا فصلاً خاصاً بها تالياً لفصل السلطة القضائية،أعقبه بفصل لنظام جديد استحدثه هذا الدستور لآول مرة هو "المدعى العام الاشتراكى". وكان المتوقع لأول دستور بعد ثورة يناير الشعبية أن يعود إلى السيرة الأولى ،نافياً المحاكم والنظم القضائية الإستثنائية .ثم وهو الأهم وضع ضوابط تمنع إطلاق يد الشارع فى إنشاء ما يعن له من هيئات يمنحها الصفة القضائية دون مبرر من طبيعة عملها،أو ضمانات أعضائها،وذلك على نحو ما حدث بموجب قرار تشكيل "المجلس الأعلى للهيئات القضائية "إثر أحداث 1969(المسماة بمذبحة القضاء)،والذى أدخل ضمن تشكيله رئيسى قضايا الدولة والنيابة الإدارية .ثم بعد تعديلات أدخلها نظام مبارك على قانونى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ،أصبحتا بمقتضاه "هيئتين قضائيتين ".وقد لقى الأمرن معارضة شديدة من جميع القوى المعارضة والمثقفين ورجال القانون ،وفى طليعتهم تيار استقلال القضاء الذى وضع إلغاء هذا الوضع على جدول أولوياته،فى جميع ما عقده من فاعليات. وعبر هذا التيار عن رأيه وموقفه بوضوح وبأقصى العبارات لدى نظر محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى،-رئيس الجمعية التأسيسية -لطعن فى انتخابات إحدى دوائر مجلس الشعب عام 2000.وقد قبلت الدائرة الطعن لا لشئ إلا لأن الإشراف على الانتخابات فى بعض لجان الدائرة كان من نصيب أعضاء فى الهيئتين المذكورتين بحسبانهما ضمن الهيئات القضائية التى يحق لإعضائها الإشراف على الانتخابات طبقاً لدستور 1971، حيث قررت المحكمة أنه "لما كان تحديد المقصود بالهيئات القضائية في المادة 88 من الدستور آنفة الذكر يجب أن يكون مرجعه إلى الدستور ذاته الذي يرسي – وحده – القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم فيحدد السلطات الثلاث وصلاحيات كل منها ويضع الحدود التي تحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى ولا يجوز أن تفسر نصوصه بما يعزلها عن بعضها البعض أو يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ، وإذ حدد الدستور في الفصلين الرابع والخامس من الباب الخامس مقصده بالهيئات القضائية فنص في المادتين 165، 166 منه على أنهم القضاة المستقلون الذين يتولون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويصدرون أحكامها وفق القانون ثم نص في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة كما نص في المادة 174 منه على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، دون أن يفوض الدستور – وما كان له أن يفوض - أي سلطة من سلطات الدولة الحق في إنشاء هيئات قضائية أخرى لا ينطبق عليها تعريف الدستور للسلطة القضائية من استقلال وحيدة وفصل في المنازعات ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 167 من الدستور من أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " فإن هذا النص لا يفوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية ومن باب أولى لا يفوضه في إطلاق وصف الهيئة القضائية على أية جهة إدارية من جهات السلطة التنفيذية ، ولا يتصور أن يطلق وصف " قضائية" – سواء لغة أو اصطلاحا - إلا على جهة تختص بالفصل في المنازعات وتتوافر لأعضائها ضمانات الحيدة والاستقلال اللازمين لمباشرة هذا الاختصاص ، ولا يكفي أن تكون الجهة من الجهات المعاونة للقضاء أو مشاركة بنصيب في العدالة لإطلاق هذا الوصف عليها وإلا لوجب أن توصف الشرطة والمحضرين ونقابات المحامين والخبراء وغيرهم ممن يسهمون بنصيب في إقامة العدالة بأنها هيئات " قضائية " ، والقول بأن الدستور فوض المشرع في إنشاء هيئات قضائية بخلاف المنصوص عليها في الدستور وأن يخلع على بعض جهات الإدارة وصف الهيئة القضائية المستقلة هو تأويل لا يحتمله النص ذاته ، فضلا عن مجافاته للمنطق لأن هاتين الهيئتين المعنيتين كانتا قائمتين بالفعل من قبل صدور الدستور الدائم بوصفهما إدارتين تابعتين للسلطة التنفيذية ولو شاء المشرع الدستوري أن يخلع عليهما وصف " الهيئة القضائية المستقلة " لأورد ذكرهما في صلبه في الفصل الرابع المعنون بالسلطة القضائية أو أفرد لهما فصلا كما فعل بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا في الفصل الخامس من الباب الخامس ، هذا إلى أن الدستور حين نص في المادة 88 منه على إسناد الإشراف على الاقتراع إلى هيئة قضائية لم يكن ليسنده – على أهميته – إلى جهات لم تحدد بعد ، ذلك أن خلع وصف " القضائية المستقلة " على كل من هيئة النيابة الإدارية بالقانون رقم 12 لسنة 1989 وهيئة قضايا الدولة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 كان لاحقا على صدور الدستور ، ولا يتصور أن يسمح الدستور للمشرع بإقحام بعض جهات الإدارة على السلطة القضائية لتشاركها بعض اختصاصاتها التي أوكلها إليها الدستور ، بل إن المشرع الدستوري ذاته ليس مطلق الحرية في خلع وصف "الهيئة القضائية المستقلة " على ما يشاء من جهات الإدارة ، ذلك أن ما يعد من القضاء سواء كان هيئة أو سلطة لا ينشأ بنص في القانون أو الدستور ، بل العبرة في ذلك بطبيعة ومقتضيات وظيفته وهي الفصل في المنازعات ، وما يتوفر له من ضمانات تكفل له الاستقلال والحيدة اللازمين لولايته ، والقضاء بهذا المعنى سابق في وجوده على القانون والدستور بل والدولة ذاتها ، فلم ينشئه ، ولا يصح أن ينشئه أي نص ، ودور النص في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تنظيما لما هو قائم بالفعل منذ انخراط الإنسان في جماعات ، ومن ثم فإن التفرقة بين " الهيئة " و " السلطة " في هذا الخصوص ، تنحل إلى لغو ومحض سفسطة لغوية . كما لا يغير من طبيعة هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية -كهيئتين إداريتين تابعتين للسلطة التنفيذية- أن يكون المشرع قد أقحمهما على السلطة القضائية بجعلهما ممثلين في مجلس أعلى للهيئات القضائية لأن هذا الإقحام هو نفسه يمثل اشراكا لغير القضاة في شئونهم ، ويجعل لغير القضاة كلمة ورأيا فيما يتصل بعمل القضاة ، بل يجعل للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل والهيئتين المذكورتين الغلبة فيه ، وهو عدوان على استقلال القضاء لا يجوز أن يحتج به ، أو باستمراره ، لإضفاء صفة القضاء على من هو من السلطة التنفيذية مهما بالغ المشرع في منحه من حصانات لا موجب لها ، ومهما انتقص من حصانات القضاء بغير حق ، ومن ثم فإن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لا تكونان من الهيئات القضائية التي عناها المشرع الدستوري في المادة 88 من الدستور ، لكونهما فرعين من فروع جهات الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل التي يتبعانها ، ولأن أعضاء الهيئة الأولى هم محامو الدولة الذين يدافعون عن وجهة نظرها ومصالحها أمام المحاكم وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1986 ويقفون أمام القضاء على قدم سواء مع خصومها ومحاميهم فيما يردد بينهم من دعاوى ومنازعات فلا يمكن أن يكونوا محايدين ولا مستقلين آية ذلك ما نصت عليه المادة السابعة من القانون سالف الذكر من أن رأيهم ( أي محامو الدولة ) غير ملزم للجهات التي يمثلونها أمام القضاء في شأن الصلح والطعن على الأحكام ، كما أن أعضاء الهيئة الثانية ( هيئة النيابة الإدارية ) هم الذين يتولون التحقيق الإداري لحساب السلطة التنفيذية مع سائر تابعيها وتحت إشرافها ورقابتها ممثلة في وزير العدل ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 على أنه : "وأعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل ، وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها " كما أنه يبين من سائر مواد القانون أن عملهم يقف عند حد التحقيق واقتراح التصرف الذي يملك القول الفصل فيه جهات أخرى ، ومن ثم يَحْرُمُ أن يطلق على هاتين الهيئتين وصف الهيئة القضائية المستقلة التي عناها وحددها الدستور وحصرها في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا لأنها وحدها التي ناط بها الفصل في المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال ، الأمر الذي يكون معه القرار الوزاري الصادر بإسناد رئاسة لجان الاقتراع والانتخاب لأعضاء هاتين الهيئتين ( محامي الحكومة ومحققـيها ) مخالفا لنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر والمستبدلة بالقانون رقم 167 لسنة 2000 ولنص المادة 88 من الدستور ، ومهدرا لمبدأ الفصل بين السلطات ، فيقع عملهم هذا باطلا ." لقد تعمدنا إيراد نص قرار المستشار الغريانى شبه كامل ليتبين القارئ حجم التغيير الذى طرأ على الرجل وتياره ليتوسع فى منح صفة الهيئة القضائية للهيئتين اللتين سبق أن قضى هو "أن الدستور نفسه لايملك إضفاء الصفة القانونية عليهما،بل وتوسع فى اختصاصاتهما على نحو ما سوف نشرح لاحق وذلك بدل ما كان متوقعاً من تقييد سلطة التشريع فى منح صفة الهيئة القضائية لكل هيئة يرى النظام السياسى منحها هذه الصفة . لايغير مما تقدم أن لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العلياً بطلب تفسير النص القانونى الخاص بالهيئات القضائية.ورغم أن اللجوء للمحكمة الدستورية جاء بالخلاف لحالات طلب التفسير قانوناً ،مما كان يوجب عليها عدم قبول طلب التفسير إلا أن المحكمة تصدت للتفسير نافية كل ماقررته محكمة النقض برئاسة المستشار الغريانى مثبتة صفة الهيئة القضائية لكلا الهيئتين. كما نظن أنه لوكانت الأمور قد استكانت لتيار استقلال القضاء لكان مبدأ وحدة القضاء كما تبناه هذا التيار قد استولى على الدستور الجديد، لكن الظروف السياسية والقضائية التى أحاطت بوضع الدستور أكرهت قيادات الجمعية التأسيسية للدستور من قادة هذا التيار على القبول بما يكرهون والتراجع عن سبق ما أعلنوه عن مبدأ وحدة القضاء لتلافى الاحتجاجات الواسعة من قبل المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.بل وأكرهتهم تهديدات عدد ضخم من قضاة المحاكم وقضاة مجلس الدولة على القبول بما كان من المحرمات عندهم ،وهو إقرار الصفة القضائية لهيئتى النيابة الإدارية،وقضايا الدولة وهكذاجرى التوسع فى مكونات السلطة القضائية فأصبحت فروعاً ستة تضمنتها المواد المتعلقة بالسلطة القضائية منها المحاماة والخبراء.وأدخلت فيها المحكمة الدستورية لتكون الفرع الرابع تالياً للفرع الثالث المخصص لمجلس الدولة.أما الفرع الأول فخصص للأحكام العام سابقاً على الفرع الثانى المخصص للقضاء والنيابة العامة. لكن الأهم كان الفرع الخامس الذى انتظم هيئتى قضايا الحكومة والنيابة الإدارية تحت عنوان الهيئات القضائية ،مقراً بما كان من المحرمات سابقاً،ومرتفعاً بالصفة التى طالما جرى رفضها كنص فى القانون العادى إلى مستوى النص الدستورى،علماً بأن مناقشات دستور 1971 كانت قد تناولت اقتراحاً بتحديد الهيئات القضائية الدستور بمسمياتها: القضاء العادي والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة، والنيابة الإدارية، بيد أنه عدل عن هذا الاتجاه تقديرا بأن العرف لم يجر به، بحسبانه من الأمور المتروكة للتشريع العادي .بل وزاد واضعوا الدستور على الاقتراح الذى رفض قديماً بأن وسعوا فى اختصاصات الهيئتين بما سوف نشرحه لاحقاً. وكان هذا الوضع توسعاً كبيراً فى تركيب السلطة القضائية فى الدستور بما يخالف المناهج السليمة فى وضع الدساتير،لم يكن له مبرر إلا مجاملة اعضاء الهيئتين،اللتين طالما أدان تيار الاستقلال منحهما صفة الهيئة القضائية .ولاشك أن هذا التوجه كان بدافع توفير أعداد مناسبة لتحقيق الإشراف القضائى على استفتاء الدستور،والذى ما كان يمكن أن يوجد لولا تنازل المستشاران مكى والغريانى عن أرائهما المعلومة والتى ترددت بقوة فى مناقشات الجمعية التأسيسية وكادت تتحول إلى مشادات عنيفة فى اجتماعات الجمعية المذكورة كادت تنتهى لانسحاب ممثلى الهيئتين منها. وبعد هذا التوسع فلم يعد هناك ما يبقى للقانون فى شأن إنشاء هيئات قضائية جديدة ،وهكذا ورد الدستور الجديد خالياً من النص التقليدى القديم بالإحالة للقانون فى تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها. الملمح الثالث:- التمييز بين مسميات مكونات السلطة القضائية:- بعد أن توسع الدستور على النحو المتقدم فى تعداد مكونات السلطة القضائية ،وبعد أن أدخل هيئتى قضايا الدولة- بل ومعهما المحامون والخبراء- ضمن فروع السلطة القضائية فقد كان على واضعيه أن يعالجوا هذا الخلل الكبير الذى أحدثوه .ولم يكن هذاالعلاج سوى نفس المنهج المنتقد الذى سبقت إليه المحكمة الدستورية العليا توصلاً لإضفاء الصفة القضائية على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ،بغرض إلغاء قرار وتفسير دائرة المستشار الغريانى السابق البيان.وهو منهج التمييز بين هيئات السلطة القضائية حيث ورد فى التفسير الدستورى "أن مصطلح "الهيئة القضائية" في النظام القانوني المصري إن هو إلا اسم جنس تندرج تحته عدة أنواع، منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد على وجه الاستقلال بالفصل في القضايا على أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها، ومنها جهات قائمة بذاتها، وهي وإن لم يعهد إليها المشرع باختصاص الفصل في القضايا إلا أنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات المنوطة بها تسهم في سير العدالة، وهي هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية." واعتمد القانون هذا التمييزفأطلق مسمى القضاء بالنسبة لجهة القضاء العادى والنيابة العامة التى نص لأول مرة فى التاريخ الدستورى المصرى على "أنها جزء لايتجزأ من القضاء"(م173).أما مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فقد أفردهما بمسمى جديد هو مسمى"جهة قضائية مستقلة."وكان هذا بالطبع تمييزاً للجهات التى قالت المحكمة الدستورية أنها"تمسك بزمام العدالة وتنفرد على وجه الاستقلال بالفصل في القضايا على أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها، وأخصها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها"وبين كل من النيابة الإدارية وقضايا الدولة اللتين استبقى لكل منهما مسمى"هيئة قضائية مستقلة"باعتبار انهما "جهات قائمة بذاتها، وهي وإن لم يعهد إليها المشرع باختصاص الفصل في القضايا إلا أنه أسبغ عليها صفة الهيئة القضائية تقديرا منه بأنها هيئات بحكم الاختصاصات المنوطة بها تسهم في سير العدالة، وهي هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية"على حد تفسيرالدستورية أيضاً. أما المحاماة فاحتفظت بوصفها كمهنة حرة وأصبحت "ركن من أركان العدالة"وهو نص هام سوف يترك آثاراً بعيدة على مهنة ونقابة المحامين،وقد جرى استحداثه درءً للآثار السلبية الناجمة عن احتجاجات وتهديدات المحامين فيما لو لم يخصوا بنص قلا الدستور،أو فيما لو أدرج هذا النص تحت عنوان مساعدى القضاء على نحو ما كان عليه الحال فيما قبل وضع النص النهائى للمادة. ولاندرى ما الذى منع التأسيسية من إدراج الفرع الأخير من فروع السلطة القضائية تحت مسمى"مساعدى القضاء" فى حين أنه يضم المساعدين الفعليين من "الأعضاء الفنيون فى الشهر العقارى ،وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيون"ولعل هذا المسلك جاء بدوره على سبيل المجاملة ودرءً لاحتجاجات لايؤمن عقباها. الملمح الرابع :- التوسع فى اختصاصات السلطة القضائية:- بع أن توسع الدستور فى تحديد مكونات السلطة القضائية جاءت مواده الخاصة بالقضاء العادى والنيابة العامة،واهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية كان من معالمه:0 ا-أصبحت لكل جهة وهيئة قضائية قائمة على شؤون أعضائها ولها ميزانية مستقلة،ويؤخذ رأيها فى فى مشروعات القوانين التى تنظم شؤونها،وهو ما لم يكن موجوداً فى الدستور السابق .ونم إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.(م169).كما جرى النص على مساواة القضاة فى الحقوق والواجبات بمت ألغى ما كان يشاع عن وجود تفاوت كبير فى الأجور لصالح قضاة الدستورية ولصالح القضاة المنتدبون للعمل فى ديوان الوزارة ،كما جرى تقنين ندب القضاة بما يقلل كثيراً من تأثيره السلبى على استقلال لقضاء على نحو ما جرى عليه العمل طوال فترة النظام المخلوع. ب- قنن الدستور لأول مرة بشكل قاطع ولاية القضاء العادى العامة فى الفصل فى كافة المنازعات والجرائم ،عدا ما كان منها من اختصاص جهة قضائية أخرى.وأطلقت ولايته فى المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه مما قد يجرى تأويله بما يزيد ولايته إلى القرارات الإدارية التى تخص هؤلاء الأعضاء والتى ربما كانت من اختصاص مجلس الدولة قبل هذا النص.(م172). ج –جرى لأول مرة تحديد اختصاصات النيابة العامة بنص دستورى ،وتقنين وضع النائب العام فى لدستور بذات النص الذى قرره إعلان نوفمبر 2012 الدستورى الصادر عن الرئيس مرسى ،والذى أثار موجات عارمة من غضب القضاة والقوى السياسية غير الدينية.علماً بأن هذا النص مأخوذ أصلاً من مشروع قانون السلطة القضائية الذى سبق وأعده المستشار احمد مكى قبل توليه وزارة العدل ،وكان معداً لتقديمه لمجلس الشعب قبل حله من قبل المحكمة الدستورية العليا. د-جرى تقنين اختصاصات مجلس الدولة دستورياً وحسمت نهائيا المجادلات التى كانت تثور حول توافرالطبيعة القضائية لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس ،وما إذا كان الأوفق نقل اختصاصه لهيئة قضايا الدولة باعتباره قسماً "غير قضائى. ه-وذات المنهج جرى عليه الدستور فى شأن اختصاصات هيئتى قضايا الدولة ،والنيابة الإدارية التى جرى –بنصوص دستورية -توسيعها الإضافة إليها بما لم يتضمنه قانون أيهما فى أى وقت سابق. و- ولا ريب فى أن إضافة نصين دستوريين للمحاماة والخبراء كفرعين للسلطة القضائية يمثل ارتفاعاً كبيراً بالمحامين والخبراء وضماناً دستورياً كبيراً لهم فى تأدية أعمالهم فى خدمة العدالة بما ليس له سابقة دستورية ولاحتى قانونية أو لائحية. ً الملمح الخامس:- النيل من المحكمة الدستورية العليا:- وحدها المحكمة الدستورية العليا هى من جرى النيل منها وتحجيم اختصاصاتها فى الدستور الجديد ،لتدفع ثمن صدامها مع الإخوان المسلمين بعد حكمها بحل مجلس الشعب جرياً على سوابقها-التى تلتزم بها- فى هذا الشأن . لقد اعتبر الإسلاميون الذين هيمنوا على أكثرية مجلس الشعب المذكور أن المحكمة انحازت لصالح المجلس العسكرى السابق. كذلك دفعت المحكمة ثمن الحساسيات المثارة بينها وبين جهات القضاء الأخرى نتيجة سياسات النظام السابق الذى أوجد تمييزاً كبيراً بين جهات القضاء ،بل وبين القضاة الأفراد،كما وضع المحكمة فى إحراجات متعددة نتيجة طلباته لها بتفسير بعض النصوص القانونية فى غير الحالات التى يتطلبها القانون،وهى طلبات توجه بها النظام للمحكمة فى أوقات كانت قد بلغت اوج أحكامها فى ضمان الحقوق والحريات،ووسط موجة من هجوم أبواق النظام على المحكمة وأحكامها،مصحوباً بإصدار تعديلات فى قانونها ،وتهديدات بتعديلات أخرى،مما يتصور معه أن مخالفة إرادة النظام فى تفسير هذه النصوص كان يمكن أن يودى بوجود المحكمة نفسها.والنتيجة أن المحكمة بدا وكأنها محكمة أعلى من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا،وهو ما لا يمكن قبوله.هذا إلى أن المحكمة قد تطرقت فى إحدى المنازعات التى اعتبرتها منازعة فى تنفيذ أحكامها إلى الإطار المحجوز يقيناً لمحكمة النقض ؟،مما زاد فى حجم الحساسات المثارة أصلاً.وهذا التقت رغبات متعددة فى النيل من المحكمة وتحجيم عضويتها واختصاصاتها ،فجعلت ولايتها على رقابة دستورية قوانين جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية ولاية مسبقة.وهو ما ينزع عنها الصفة القضائية ويحيلها إلى مجرد جهة استشارة فنية فى هذا الِشأن،الأمر الذى سوف ينهى تقريباً حجم حضورها العام وتأثيرها السياسى الكبير الذى استقر بقوة طوال العقود الثلاثة الماضية.كما نزعت عن المحكمة سلطتها الدستورية فى التفسير القضائى الملزم للنصوص التشريعية.وإن كان بتعين انتظار ما إذا كان ثمة تعديلات تلحق بقانون المحكمة تنهى اختصاصها بتغفسير النصوص التشريعية من عدمة.فضلاً عن اختصاصها القانونى الآخر كمحكمة تنازع تحدد الجهة القضائية بنظر نزاع ما فيما لو قدرت أكثر من جهة قضائية اختصاصها أو عدم اختصاصها به.وأى الأحكام أولى بالتنفيذ فيما لوصدر حكمان متعارضان من جهتى قضاء مختلفتين. أما أخطر ما تعرضت له المحكمة فكان تنزيل عدد قضاتها بفرض العزل"الدستورى "لثمانية من قضاتها لتحقيق ثأر شخصى من احد هؤلاء القضاة،وقصر تشكيلها على الأعضاء الباقين(عشرة والرئيس).وجعل اخيار أعضائها بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح جهات أحيل فى تحديدها للقانون مما ألغى نص قانون المحكمة الذى كان قد جرى تعديله بعد الثورة ليجعل الاختيار بيد جمعيتها العمومية.كما أضحى تمئيلها فى محكاكمة رئيس الجمهورية قاصراً على عضو واحد من تشكيلها المكون من خمسة أعضاء .مع أن محاكمة رئيس الدولة ربما تكون عملاً من طبيعة دستورية ،لذا فإن أكثر الدساتير المقارنة -التى لاتوكله لمحكمة غير قضائية -،توكله عادة إلى المحاكم الدستورية. كذا فإن المقصود بالنص على مساواة القضاة فى الحقوق والواجبات(م170)من الدستور قصد به إنهاء المعاملة المالية المميزة لقضاة المحكمة.المهم أن هذا التضييق على المحكمة الدستورية العليا جاء بالمخالفة مع الاتجاه العام لصانعى الدستور بتوسيع حضور السلطة القضائية فى الحياة العامة ،وزيادة أعداد جهاته وهيائاته جميعاًوالتوسع فى اختصاصها جمياً بما فيها هيئتى النياية الإدارية وقضايا الدولة اللتين طالما ناضل تيار استقلال القضاء المهيمن على أعمال الجمعية لنفى مجرد الصفة القضائية عنهما. ولئن كنا نرى أن اختصاص المحكمة بالتنازع والتفسير التشريعى ومعاملة ماية مميزة هو مما كان يستحق المناقشة العامة-وتصحصح ما قد يكون فيه من تغول وأخطاء ،إلا أن ما جرى فى الجمعية التأسيسية للدستور بحق المحكمة الدستورية لم يكن إلا عدواناً صارخاً على المحكمة بغرض تصفية حسابات معها مما كنا نربأ بجمعية تأسيسية رأسها قاضى قضاة سابق هو-فى ذات الوقت-ورمز كبير لاستقلال القضاء أن تتردى فيه. وهكذ فإن التربص والهيمنة والرغبة فى الانتقام من المحكمة الدستورية العليا قد وصم الدستور وصناعه بوصمة البغى على القضاء التى ربما أضاعت كثير من مزايا نصوص السلطة القضائية فى الدستور الجديد.


رابط دائم: